قاعدة 2634 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792
ان اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات فلا تختص به الا اذا كان يدخل في اختصاصها العادي.
نقض مدني مصري 25/1/1962 ـ مجموعة المكتب الفني المصري ـ 13 ـ 104
قاعدة 2634 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6520
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137