قاعدة 2635 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 794
في دعوى ازالة الشيوع عن عقار يجب دعوة جميع ورثة الشركاء فيه اضافة الى البقية دون ما حاجة الى اجراء معاملة الانتقال على اسم كل واحد منهم بنسبة حصته.
نقض مدني سوري 490 أساس 383 تاريخ 30/11/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 42 لعام 1970
قاعدة 2635 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6526
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137