تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2636 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 794

قاعدة 2636 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 794

ـ1 يجب على المحكمة قبل اصدار الحكم بازالة شيوع عقار أن تتحقق من توافر أهلية الشركاء فيه. ومن صحة تمثيلهم في الدعوى. ومن عدم كون بعضهم من الاجانب وثمة حائل دون تملكهم وذلك بالاستناد الى قيد مدني لهم.
ـ2 ان حصر المزاودة بالشركاء يشترط فيه أن يصدر بذلك طلب منهم جميعا.

نقض سوري رقم 21 أساس عقاري 91 تاريخ 30/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 158 لعام 1975
قاعدة 2636 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6528

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137