تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2637 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 795

قاعدة 2637 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 795

ـ1 ان بيع العقار المطلوب ازالة شيوعه بالمزاد العلني موقوف على عدم امكان قسمته عينا وليس متروكا لخيار القاضي.
ـ2 ان افراز العقار المطلوب ازالة شيوعه يجب أن يتفق مع أنظمة البناء النافذة.

نقض سوري رقم 244 أساس عقاري 84 تاريخ 21/6/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1976
قاعدة 2637 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6533

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137