قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 796
في دعوى ازالة الشيوع يجب ادخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى.
نقض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956
قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6541
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137