تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 796

قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 796

في دعوى ازالة الشيوع يجب ادخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى.

نقض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956
قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6541

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137