قاعدة 2639 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 796
يجب ادخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى.
نقض رقم أساس 949 تاريخ 7/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954
قاعدة 2639 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6543
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137