Call us now:
قاعدة 264 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62
إقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 719 قرار 655 تاريخ 25/10/1953
قاعدة 264 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 191