قاعدة 264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن تقدير لزوم المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون.

نقض سوري – عسكرية379 قرار334 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237