قاعدة 2640 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797
ان الشريك في العقار يعتبر مالكا للحصة التي آلت اليه بنتيجة القسمة منذ أن تملك على الشيوع.
نقض سوري رقم 1040 تاريخ 30/5/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 607 لعام 1963
قاعدة 2640 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6546
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137