تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2640 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797

قاعدة 2640 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797

ان الشريك في العقار يعتبر مالكا للحصة التي آلت اليه بنتيجة القسمة منذ أن تملك على الشيوع.

نقض سوري رقم 1040 تاريخ 30/5/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 607 لعام 1963
قاعدة 2640 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6546

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137