قاعدة 2641 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797
يعتبر الشريك المتقاسم للعقار مالكا للحصة التي آلت اليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
نقض سوري رقم 742 تاريخ 14/4/1946 ـ مجلة القانون ـ ص 552 لعام 1964
قاعدة 2641 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6548
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137