تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2642 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797

قاعدة 2642 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797

في القسمة الفعلية اذا تصرف كل شريك في جزء مفرز يعادل حصته من المال الشائع اعتبر مالكا له منذ أن تملك في الشيوع وانه لم يملك غيره في بقية الحصص.

نقض مصري تاريخ 25/2/1975 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني للاستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 270 ـ الجزء التاسع
قاعدة 2642 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6550

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137