تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797

قاعدة 2643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 797

قسمة المال الشائع اتفاقية كانت أو قضائية لها أثر رجعي فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ أن تملك في الشيوع وليس من تاريخ القسمة وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع.

نقض مصري رقم 62 تاريخ 11/12/1979 ـ المرجع السابق ـ ص 272 فقرة 580
قاعدة 2643 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6550

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137