قاعدة 2645 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 799
يسري على العقد الذي اتفق فيه الشركاء على اقتسام المال الشائع ما يسري على سائر العقود من الاحكام. بما في ذلك قواعد الاختصاص بخلاف القسمة القضائية التي تدخل في اختصاص قاضي الصلح.
نقض سوري رقم 630 تاريخ 5/3/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 354 لعام 1956
قاعدة 2645 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6562
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137