قاعدة 2646 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 799
ان الدعوى بطلب فسخ القسمة الرضائية بسبب الغبن تتبع من جهة الاختصاص النوعي قيمة العقار موضوع القسمة لا قيمة الحصة المدعى بلحاق الغبن فيها.
نقض سوري رقم 1466 تاريخ 29/5/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 448 لعام 1956
قاعدة 2646 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6564
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137