قاعدة 2647 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 799
الغبن الذي يزيد على الخمس يعيب عقد القسمة ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمنا. تصرف هذا الشريك في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن يمكن اعتباره اجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على اتجاه نيته الى التجاوز عن هذا العيب. استخلاص ذلك من شؤون محكمة الموضوع.
نقض مصري رقم 359 تاريخ 5/12/1968 ـ الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الاصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 288 فقرة 615
قاعدة 2647 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6566
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137