تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2648 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 800

قاعدة 2648 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 800

قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة ـ صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ـ القرينة الواردة في المادة 846/2 (800 سوري).

نقض مصري رقم 332 تاريخ 26/6/1969 ـ الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الاصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 268 ـ فقرة 568
قاعدة 2648 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6573

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137