قاعدة 2649 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 800
ـ ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التي تحولت اليها قسمة المهايأة حتى يمكن الاحتجاج بالملكية تجاه الغير.
ـ تحول القسمة في هذه الحالة بحكم القانون.
نقض مصري رقم 332 تاريخ 26/6/1969 ـ المرجع السابق ص 268
قاعدة 2649 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6574
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137