قاعدة 2650 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 801
قسمة المهايأة الزمنية ـ التزام الشريك المهايئ برد العين بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها وفقا لقواعد الايجار في القانون المدني تحت طائلة اعتباره غاصبا والزامه بالتعويض.
نقض مصري رقم 66 تاريخ 11/2/1969 ـ الموسوعة الذهبية ـ للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الاصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 267 فقرة 567
قاعدة 2650 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6576
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137