تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2651 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 803

قاعدة 2651 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 803

ان طلب قسمة المهايأة انما يسمع في حالتين:ـ
ـ1 في انتظار تمام القسمة النهائية اذا خشي أن تطول اجراءاتها.
ـ2 في حالة كون الشريك مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق (788 مدني).

نقض سوري رقم 1435 تاريخ 13/7/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 425 لعام 1954
قاعدة 2651 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6585

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137