قاعدة 2652 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 805
ـ ان ما نصت عليه المادة 805 من القانون المدني بأنه ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع. انما تطبق على المال الذي من شأن قسمته أن تذهب بفائدته بتعطيل الانتفاع بها.
ـ وقف: يجب استبدال الحق العيني للوقف قبل اجراء أية معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري.
نقض سوري رقم 387 أساس 334 تاريخ 5/5/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 137 لعام 1962
قاعدة 2652 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6592
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137