تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2653 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 805

قاعدة 2653 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 805

ـ1 ان النظر في دعوى ازالة الشيوع من اختصاص قاضي الصلح.
ـ2 ان تقدير ما اذا كان الغرض الذي أعد له العقار يوجب بقاءه مشاعا يعود الى قاضي الموضوع.

نقض سوري رقم 600 تاريخ 30/5/1950 ـ مجلة القانون ـ ص 813 لعام 1950
قاعدة 2653 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6594

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137