قاعدة 2654 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 805
ان الشيوع الاجباري ينحصر في العقارات التي تحتم حالتها الواقعية ذلك الشيوع دون أن يسيئ الى استثمار تلك العقارات استثمارا حسنا ولا يؤثر استمراره على المصلحة الاقتصادية المتوخاة من حرية تداول الاموال. من ذلك المدافن العائلية والممرات والأقنية والآبار والجدران.
نقض سوري رقم 355 تاريخ 26/2/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 190 لعام 1951
قاعدة 2654 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6596
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137