تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2655 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

قاعدة 2655 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

لئن كانت الاسطح من أجزاء البناء معدة للاستعمال المشترك من قبل جميع ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة وان الحق المقرر لمصلحة ملاك الطوابق السفلية على سطح الطابق العلوي ينتقل الى سطح الطابق الذي شيد فوقه ان ذلك مرهون بأن لا يوجد في السجل العقاري ما يخالفه حيث يبقى لهذه القيود حجيتها وتظل منتجة لآثارها ما لم تعدل أو ترقن ولو كان التسجيل بعد اقامة الدعوى.

نقض سوري رقم 10 أساس عقاري 14 تاريخ 23/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 163 لعام 1975
قاعدة 2655 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6624

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137