تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2656 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

قاعدة 2656 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

اذا اشترى شخص سطح بناء وأشاد عليه طابقا اضافيا بموجب ترخيص رسمي فانه يعتبر شريكا في ملكية الارض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الشركاء كالأقنية والانابيب وغرفة الشوفاج ويحق له الاستفادة منها واستعمالها كبقية المالكين.

نقض سوري رقم 413 أساس عقاري 938 تاريخ 17/12/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 124 لعام 1977
قاعدة 2656 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6626

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137