قاعدة 2657 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
ان بيع السطح من الطاعن واجازته البناء عليه فانه يعتبر مالكا في البناء المتعدد الطبقات ويعتبر شريكا في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ويحق له أن يستعملها كبقية المالكين. وان اقامة باب للسطح المملوك من الطاعن لا يعتبر تعديا على حق النشر فيما اذا أمكن صاحب هذا الحق من الدخول بإعطائه مفتاحا.
نقض سوري رقم 417 أساس عقاري 162 تاريخ 18/12/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 125 لعام 1977
قاعدة 2657 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6627
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137