تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2658 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

قاعدة 2658 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

ان النزاع الذي يدور حول عدم جواز انشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الارضي من نفس البناء انما يخضع لاختصاص قاضي الصلح كما يخضع للاحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة والمشتركة (م811) مدني وما يليها مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، وليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة.

نقض سوري رقم 240 أساس عقاري 172 تاريخ 4/5/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 311 لعام 1977
قاعدة 2658 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6628

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137