قاعدة 2659 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
اذا كان السطح يعتبر ملكية مشتركة لكافة مالكي المقاسم العقارية فان البحث في ملكية السطح يجب أن تقام في مواجهة جميع المالكين في الكتلة العقارية باعتبارهم من حيث المبدأ أصحاب حقوق على الاجزاء المشتركة والادعاء بهذه الخصومة لا يقبل الا في مواجهة جميع المالكين.
نقض سوري رقم 1990 أساس 1193 تاريخ 13/10/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2659 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6630
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137