Call us now:
قاعدة 266 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 62
على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 199 قرار 196 تاريخ 29/5/1963
قاعدة 266 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192
تصنيفات الاجتهاد:
يمين استظهار