قاعدة 2660 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
ان السطح والملجأ يعتبران من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات البناء أو شققه المختلفة ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك. والتعداد الوارد في المادة 811 مدني ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
نقض سوري رقم 1411 أساس 1531 تاريخ 8/10/1979 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2660 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6635
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137