قاعدة 2661 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
متى كان حق الارتفاق حقا عقاريا عينيا يفرض على عقار لمنفعة عقار معين جار بملكية شخص آخر، فان هذا التعريف لا ينطبق على نصب هوائي (تلفزيون) على سطح البناء اذا كان السطح مستقلا لشخص آخر وليس من أجزاء البناء المشترك في ملكية الطوابق. بيد أنه يمكن نصب الهوائي على الجدار الخارجي للبناء باعتباره من الاجزاء المشتركة.
نقض مدني سوري 22/15/ تاريخ 31/1/1971 ـ مجلة القانون ـ ص 302 لعام 1971
قاعدة 2661 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6636
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137