تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2662 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

قاعدة 2662 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

تنحصر مسؤولية مالكي الطبقات بصيانة أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك كالجدران الخارجية والأساسات والتي تعتبر من الاجزاء المشتركة عملا بالمادة 811 مدني.

نقض سوري رقم 64 تاريخ 21/1/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 553 لعام 1964
قاعدة 2662 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6638

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137