قاعدة 2663 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
اذا تعدد ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ومنها الاسطح ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه. ولا يمكن تقرير ملكية السطح بمعزل عن ملاك كافة الشقق.
نقض سوري رقم 622 أساس 48 تاريخ 1/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2663 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6639
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137