تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

قاعدة 2664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

ان أرض الكتلة العقارية تعتبر مشتركة بين كافة المالكين في البناء وعليه فان احداث غرفة جديدة تحت القبو في الارض المشتركة يعتبر اعتداء على أرض الكتلة العقارية.

نقض سوري رقم 389 أساس 936 تاريخ 20/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2664 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6642

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137