قاعدة 2664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
ان أرض الكتلة العقارية تعتبر مشتركة بين كافة المالكين في البناء وعليه فان احداث غرفة جديدة تحت القبو في الارض المشتركة يعتبر اعتداء على أرض الكتلة العقارية.
نقض سوري رقم 389 أساس 936 تاريخ 20/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2664 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6642
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137