قاعدة 2665 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811
ان مالكي الطبقات يعتبرون شركاء في ملكية الارض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والاقبية والاسطح والمصاعد. كل ذلك ما لم يوجد ما يخالفه في السجل العقاري.
نقض مدني سوري 45 تاريخ 29/1/1969 ـ مجلة القانون ـ ص 458 لعام 1969
قاعدة 2665 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6644
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137