تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2666 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

قاعدة 2666 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 811

ان لجوء البائع الى تسجيل المقاسم المختلفة (أقبية ـ ممرات ـ مستودعات ـ سطح) ملكية خاصة في السجل العقاري لا يحول دون مداعاته اذا كانت الانظمة العمرانية تمنع فصل هذه الاقسام ولا تسمح باعتبارها ملكية خاصة وغير قابلة للتسوية. لانه لا بد من مراعاة الانظمة الموضوعة لمصلحة عامة تتعلق بالسياسة العامة السكنية وأنظمتها. والنظام العمراني يعتبر من النظام العام باعتباره متعلق بالجمهور والمصلحة العامة ويعتبر تنازل المشتري عن هذه الاجزاء مخالف للانظمة.

نقض سوري رقم 321 أساس 1712 تاريخ 27/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2666 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6645

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137