قاعدة 2667 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 812
ان استعمال أحد الشركاء الاجزاء المشتركة في الطبقات فيما أعدت له جائز وغير مقيد الا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم بخلاف التعديل في هذه الاجزاء الذي يحتاج لموافقة الملاكين أو عدم الحاق الضرر بهم، وعليه فان وضع أحد الشركاء في المحل المعد لتركيب مصعد كهربائي، هذا المصعد فيه هو استعمال المحل لما أعد له.
نقض مدني سوري 480 تاريخ 30/10/1957 ـ مجلة القانون ص 571 لعام 1957
قاعدة 2667 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6651
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137