قاعدة 2668 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 812
ان حق استعمال الاجزاء المشتركة في العقار يستتبع حق الملكية اقتضته طبيعة ملكية الطبقات والشيوع الجبري الدائم مما يجيز للمالك اجراء هذا التعديل الذي يراه ضروريا لاستعمال هذه الاجزاء فيما أعدت له.
نقض سوري رقم 1521 تاريخ 29/6/1964 ـ مجلة القانون ص 659 لعام 1964
قاعدة 2668 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6652
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137