قاعدة 2669 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 812
عدم دعوة باقي الشركاء في البناء الى المحاكمة لا يؤثر على حق أحدهم في الممر المشترك وفي طلب قصر استعماله على ما أعد له فقط. ومنع باقي الشركاء من استعماله على غير هذا الوجه كإيوائهم سيارتهم فيه.
نقض مدني سوري 103 أساس 958 تاريخ 23/3/1970 ـ مجلة المحامون ص 206 لعام 1970
قاعدة 2669 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6654
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137