قاعدة 267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها إذ أن المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب ثلاثة أرباع مدة عقوبته وأصلح نفسه خلالها.

نقض سوري – جناية 197 قرار15 تاريخ 20/1/1976
قاعدة 267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238