قاعدة 267 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 267 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مدة الخطأ في التقدير أو في الاستخلاص النتائج القانونية الصحيحة.
ـ2 إن طلب إبطال الحكم بحد ذاته يعتبر جزءاً من التعويض على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.

هيئة عامة ـ أساس 47 قرار 20 لعام 1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993