قاعدة 2670 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 814
صاحب السفل مسؤول عن الضرر الذي يصاب به البناء الاعلى اذا ثبت اهماله التدعيم والصيانة.
نقض سوري رقم 794 أساس 735 تاريخ 15/10/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 409 لعام 1969
قاعدة 2670 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6661
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137