تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2670 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 814

قاعدة 2670 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 814

صاحب السفل مسؤول عن الضرر الذي يصاب به البناء الاعلى اذا ثبت اهماله التدعيم والصيانة.

نقض سوري رقم 794 أساس 735 تاريخ 15/10/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 409 لعام 1969
قاعدة 2670 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6661

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137