تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2671 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 814

قاعدة 2671 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 814

ـ1 اعطاء الحق لعقار بالتعلية على عقار آخر انما هو من الحقوق المتعلقة بملكية الطبقات ولا شأن له بحق السطحية الذي هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض لشخص آخر وفق ما نصت عليه المادة 994 من القانون المدني.
ـ2 الموجب الذي ألقاه الشارع على عاتق صاحب السفل بموجب المادة 814 مدني ينحصر في القيام بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو ولا يمتد الى القاء عبء آخر بتكليفه لتحمل بناء جديد يزيد عن البناء السابق ويقتضي تقوية وتكاليف جديدة.

نقض سوري رقم 699 أساس 103 تاريخ 24/10/1960 ـ مجلة المحامون ـ ص 133 لعام 1960
قاعدة 2671 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6662

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137