قاعدة 2672 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 815
يحق لمالك الطابق الاعلى أن يطلب بيع الطابق الاسفل اذا امتنع مالكه عن البناء لكي يتمكن من استعمال حقه في الركوب (مادة 815 مدني).
نقض سوري رقم 266 تاريخ 12/8/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 477 لعام 1958
قاعدة 2672 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6671
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137