تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2673 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 815

قاعدة 2673 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 815

ان نظام السفل والعلو هو غير نظام الطبقات وفي النظام الاخير تتكون العمارة من أجزاء شائعة شيوعا اجباريا تشمل الهيكل وكل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع. وملكية الطبقات تتكون من طبقات مفرزة وشيوع اجباري. وبناء الحديقة المشتركة تتطلب عواميد تعتبر من الاجزاء المشتركة. ويتكلف كل مالك من هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له.

نقض سوري رقم 1221 أساس 971 تاريخ 28/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2673 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6673

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137