قاعدة 2674 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 816
ان تسرب المياه الى الطابق الاسفل من المجاري المدفونة في أرضية الطابق الاعلى لا يعتبر من قبيل التهدم وبالتالي لا تحكمه المادة 178 مدني المتعلقة بحراسة البناء، وانما تحكمه المادة 816 مدني المتعلقة بملكية الطبقات على اعتبار أن مسؤولية صاحب العلو لا تقتصر على زيادة الارتفاع وانما يتوجب عليه صيانة أرضية علوه حتى لا يتأثر سقف السفل من الاهمال. وان اخلال صاحب العلو بالتزامه المذكور ليس خطأ مفترضا وانما يجب اقامة الدليل عليه.
نقض سوري رقم 192 أساس مدني 390 تاريخ 7/3/1976 مجلة المحامون ص 453 لعام 1976
قاعدة 2674 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6678
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137