قاعدة 2675 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 816
ان منع صاحب العلو من التطاول في البنيان رهن بتحقيق الضرر الذي يحول دون انتفاع صاحب السفل من عقاره كأن يجلب له الوهن أو يكون سببا في انهدامه ولا بد من الموازنة بين الضرر والانتفاع للنظر في السماح بالبناء أم لا.
نقض سوري رقم 107 أساس 40 تاريخ 31/3/1964 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1964
قاعدة 2675 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6680
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137