قاعدة 2676 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
أثر الملكية يتوقف على التسجيل. وينسحب بعد التسجيل في الارث الى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية الى تاريخ الاحالة القطعية أو اتمام اجراءات نزع الملكية، وأما الاحكام القضائية فان آثار هذه الاحكام ينسحب الى تاريخ وضع الاشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني بذلك التاريخ والمادة 825 مدني اعتبرت للتسجيل مفعولا رجعيا بعد حصوله.
نقض سوري رقم 3 أساس هيئة عامة 18 تاريخ 5/3/1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 1 لعام 1974
قاعدة 2676 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6710
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137