تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2677 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

قاعدة 2677 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825

اذا لم يتم تسجيل العقار باسم الورثة وظل على اسم المؤرث ظلت الضريبة تصاعدية عليه لان أثر انتقال العقار بالارث لا يبدأ الا من تاريخ التسجيل.

نقض مدني سوري 58 أساس 168 تاريخ 17/2/1968 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1968
قاعدة 2677 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6713

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137