قاعدة 2677 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
اذا لم يتم تسجيل العقار باسم الورثة وظل على اسم المؤرث ظلت الضريبة تصاعدية عليه لان أثر انتقال العقار بالارث لا يبدأ الا من تاريخ التسجيل.
نقض مدني سوري 58 أساس 168 تاريخ 17/2/1968 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1968
قاعدة 2677 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6713
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137