قاعدة 2678 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
ان تغيير النوع الشرعي للعقار بعد الوفاة لا يؤثر في حقوق الورثة التي تحددت بتاريخ الوفاة. لان الحق الذي يكتسبه الوارث على العقارات بطريق الارث يعود بأثر رجعي الى تاريخ الوفاة بمقتضى ما نصت عليه المادة 825 من القانون المدني.
نقض مدني سوري 159 أساس 193 تاريخ 28/4/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 219 لعام 1968
قاعدة 2678 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6714
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137