قاعدة 2679 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 825
الحقوق الشخصية كالاجرة والثمرات والحيازة تكتسب من تاريخ الارث خلافا للحقوق العينية التي لا تكتسب الا بالتسجيل.
نقض مدني سوري 2976 اساس 1288 تاريخ 30/11/1966 ـ مجلة المحامون ـ ص 20 لعام 1967
قاعدة 2679 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6715
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137